الحر العاملي

156

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

12 - ما غنمه ( 1 ) المقاتلون بغير إذنه ، ونذكر ممّا يدلّ على ذلك اثني عشر حديثا . [ 1 ] 1 - قال الصّادق عليه السّلام : الأنفال ما لم يوجف عليهم ( 1 ) بخيل ولا ركاب ، أو ( 1 ) قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلَّى الله عليه وآله ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث شاء . ( 1 ) [ 2 ] وقال عليه السّلام في السّريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم [ كيف تقسّم ؟ قال : ] ( 1 ) إن ( 1 ) قاتلوا عليها [ مع ] ( 1 ) أمير أمّره الإمام عليهم ، أخرج منها الخمس للَّه وللرّسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين ، كان كلّ ما غنموا للإمام ( يجعله حيث أحبّ ) ( 1 ) . [ 3 ] ( 2 - وقال : قطائع الملوك كلَّها للإمام ) ( 1 ) ، وليس للنّاس فيها شيء . [ 4 ] 3 - وسئل عليه السّلام عن الأنفال ، فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للنّاس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . [ 5 ] 4 - وسئل عليه السّلام عن الأنفال ، فقال : [ كلّ ] ( 1 ) ما كان من الأرضين

--> ( 1 ) م : من غنمه [ 1 ] الوسائل 6 : 364 / 1 ( 1 ) ش : عليه ( 1 ) الأصل : إلَّا وأثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) م : يشاء [ 2 ] الوسائل 6 : 365 / 3 ( 1 ) أثبتناه من رض ( 1 ) رض : فإن ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) ليس في رض [ 3 ] الوسائل 6 : 366 / 6 ( 1 ) ليس في رض [ 4 ] الوسائل 6 : 367 / 8 [ 5 ] الوسائل 6 : 367 / 11 ( 1 ) أثبتناه من ش